للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لا بأس (بالقرفصاء، وهي الجلوس على أليتيه، رافعًا ركبتيه إلى صدره، مفضيًا بأخمص قدميه إلى الأرض، وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة. ولا جلسة أخشع منها) قال محمد بن إبراهيم البوشنجي (١): ما رأيت أحمد جالسًا إلا القرفصاء، إلا أن يكون في صلاة.

(ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام) لأن عليًّا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان. رواه البخاري (٢) بمعناه؛ ولأنها فرض الوقت، أشبهت الظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون.

(فإذا فرغ من الخطبة، نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كما يقوم إليها من ليس بخطيب (٣) إذن.

(ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة، وإذا نزل نزل مسرعًا، قاله ابن عقيل وغيره) مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة. ولعل المراد من غير عجلة تقبح.


= قانع في معجم الصحابة (٣/ ٢٦)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٧٩، ١٨٠) حديث ٣٨٤، ٣٨٥، والحاكم (١/ ٢٨٩)، والبيهقي (٣/ ٢٣٥)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢٦١) حديث ١٠٨٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وضعفه ابن المنذر، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٦)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٠٨)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٧٨٨)، وفي المجموع (٤/ ٤١٢).
(١) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ ٢٧١.
(٢) في الأذان، باب ٥٦, حديث ٦٩٥.
(٣) في "ح" و"ذ": "يخطب".