للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصنعون" رواه الأثرم (١). ومثل هذا في مظنة الشهرة، فيكون كالإجماع.

(ويجوز فعلها) أي صلاة الكسوف (على كل صفة وردت) عن الشارع (إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم، وهو الأفضل) لأنه أكثر في الرواية.

(وإن شاء) صلاها (بثلاث) ركوعات في كل ركعة، لما روى مسلم من حديث جابر: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "صلى ست ركعات بأربع سجدات" (٢).

(أو أربع) ركوعات في كل ركعة؛ لما روى ابن عباس أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "صلى في كسوف؛ قرأ ثم ركعَ، ثم قرأ ثم ركعَ، ثم قرأ ثم ركعَ، ثم قرأ ثم ركع. والأخرى مثلها". رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (٣).

وفي لفظ: "صلى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجداتٍ" رواه أحمد، ومسلم، والنسائي (٤). وزاد مسلم: وعن علي مثل ذلك (٥).


(١) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٢)، عن قادة عن عطاء، قال: إذا كان الكسوف بعد العصر، وبعد الصبح، قاموا، فذكروا ربهم، ولا يصلون.
(٢) مسلم في الكسوف، حديث ٩٠٤ (١٠).
(٣) مسلم في الكسوف، حديث ٩٠٩، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٦٢، حديث ١١٨٣، والنسائي في الكسوف، باب ٨، حديث ١٤٦٧.
(٤) أحمد (١/ ٣٤٦)، ومسلم في الكسوف، حديث ٩٠٨ (١٨)، والنسائي في الكسوف، باب ٨، حديث ١٤٦٦.
(٥) صحيح مسلم، الكسوف، عقب حديث رقم ٩٠٨. ووصله عبد الرزاق (٣/ ١٠٣)، رقم ٤٩٣٦، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٠٢) رقم ٢٩٠٥، والطحاوي (١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٠) عن حنش بن ربيعة عن علي - رضي الله عنه - موقوفًا. =