للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلق يحذى به حذو الفرائض ا هـ. وعبارة "المنتهى": وتصح نافله، ومنذورة، فيها وعليها.

(و) تصح (نافلة) فيها وعليها (بل يسن التنفل فيها، والأفضل) أن يتنفل (وجاهه إذا دخل) لحديث ابن عمر قال: "دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - البيتَ، وأسامةُ بن زيدٍ، وبلالٌ، وعثمانُ بن طلحة، فأغلقُوا عليهم، فلما فتحُوا كنتُ أولَ من ولجَ، فلقيتُ بلالًا، فسألتُه: هل صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: ركعتين بين السارِيتين عن يسارِكَ إذا دخلتَ، ثم خرج فصلى في وجهِ الكعبةِ ركعتين" رواه الشيخان (١)، ولفظه للبخاري.

وأما ما روى الشيخان، عن أسامة أيضًا (٢)، والبخاري عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لم يصلِّ في الكعبةِ" (٣) فجوابه: أن الدخول كان مرتين، فلم يصل


(١) البخاري في الصلاة، باب ٣٠، ٨١، ٩٦، حديث ٣٩٧، ٤٦٨، ٥٠٤، ٥٠٥، وفي التهجد، باب ٢٥، حديث ١١٦٧، وفي الحج، باب ٥١، ٥٢، حديث ١٥٩٨، ١٥٩٩، وفي الجهاد، باب ١٢٧، حديث ٢٩٨٨، وفي المغازي، باب ٤٩، ٧٧، حديث ٤٢٨٩، ٤٤٠٠. ومسلم في الحج، حديث ١٣٢٩.
(٢) مسلم في الحج، حديث ١٣٣٠. وأما البخاري فلم نجده في "صحيحه".
وعلق ابن حجر في "الفتح" (١/ ٥٠١) على حديث ابن عباس (٣٩٨) بقوله: وذكر أبو العباس الطرقي في الأطراف له أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب، وأخرجه الإسماعيلي، وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر فيه، بإسناده هذا، فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم.
(٣) البخاري في الصلاة، باب ٣٠، حديث ٣٩٨، وفي الحج باب ٥٤، حديث ١٦٠١، وفي المغازي، باب ٤٨، حديث ٤٢٨٨، ومسلم في الحج، حديث ١٣٣١.