للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الركوع والسجود، ومنه اشتقت الصلاة (أو نوى بـ"صليت"، أي: شويت شيئًا في النار، أو ينوي بـ"ما" النافيةَ.

وكذا إن قال: قُلْ: وإلا؛ فأنا كافر بكذا وكذا، فقال، ونوى بالكافر المستتر المتغطي، أو الساتر المغطي) ومنه قيل للزارع: كافر (فله نيّته) لأن لفظه يحتمله.

فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن

(إذا استحلفته) زوجته (ألا يتزوَّج عليها، فحلف) لها على ذلك (ونوى شيئًا مما ذكرنا) بأن نوى ألا يتزوَّج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء، أو حبشية ونحوها، أو ألا يتزوَّج عليها بالصين، أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج (١) بها (فله نيّته) لأن لفظه يحتمله.

(فإن قالت له) زوجته: (قُلْ: كل امرأة أطؤها غيرك فطالق، وكل جارية أطؤها غيرك حرَّةٌ، فقال ذلك، ولم يكن له زوجةٌ غيرها، ولم تكن في ملكه جارية، ثم تزوَّج) عليها (أو اشترى جارية، ووطئها) أي: التي تزوجها أو اشتراها (لم تطلق) التي تزوَّجها (ولم تعتق) التي اشتراها؛ لأنها لم تكن حال التعليق زوجة، ولا أَمَة له.

(وإن كان له وقتَ اليمين زوجاتٌ أو جَوارٍ، فقال ذلك) أي: كلُّ امرأة أطؤها غيرك طالقٌ، وكلُّ جارية أطؤها غيرَك حرَّةٌ: (من غير نيَّة تأويلٍ؛ فأيَّ زوجة وطئَ منهنّ غيرَها طلَقت، وأيَّ جاريةٍ وطئها منهنَّ


(١) كذا في الأصل و"ذ" وفي المخطوطة المصرية: "عدم التزوج" وهو الصواب، وعلق في هامش "ذ": "لعله: عدم التزوج".