للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجعة (أو قال: أردت أني راجعتك لمحبتي إياك، أو إهانة لك؛ لم يقدح في الرجعة) لأنه أتى بالرجعة وبيَّن سببها.

(وإن قال: أردت أني كنت أهينك، أو أحبك، وقد رددتك بفراقي إلى ذلك) أي: للمحبة أو الإهانة (فليس برجعة) لحصول التضادّ؛ لأن الرجعة لا تُراد بالفراق.

(وإن أطلق ولم ينو شيئًا) بقوله: راجعتُك للمحبة، أو الإهانة، ونحوه (صحت) الرجعة؛ لأنه أتى بصريحها، وضم إليه ما يحتمل أن يكون سببها، وأن يكون غيره، فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك.

(وليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد) لأنها لا تفتقر إِلَى قَبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه الوليُّ لا يشترط فيه الإشهادُ، كالبيع (لكن يُستحب) الإشهاد عليها احتياطًا.

(فالاحتياط أن يُشْهِدَ، فيقول: اشهدا عليَّ أني (١) راجعت امرأتي إِلَى نكاحي أو زوجيِّني، أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي) ونحو ذلك ممَّا يؤدي معناه.

(فلو أشهد وأوصى الشهودَ بكتمانها؛ فصحيحةٌ) لعدمِ اشتراط الإشهاد. وعنه (٢): يجب الإشهاد عليها، فإن لم يُشهِد؛ لم تصحَّ، فإن أوصى الشهود بكتمانها لم تصح. وقال القاضي: يخرّج على الروايتين فِي التواصي بكتمان النكاح.


(١) فِي "ح" و"ذ": "أني قد".
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، والجامع الصغير لأبي يعلى ص / ٢٥٢، والمغني (١٠/ ٥٥٩)، والاختيارات الفقهية ص / ٣٩٢.