للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعتقها تحت عبد، وفسخه لعيبها، أو) فسخه (لفقد صفة شَرَطها فيها) كأن شرطها بكرًا فبانت ثيبًا، وفسخ قبل الدخول (فإنه يسقط به مهرها، و) يسقط به أيضًا (متعتها إن كانت مفوَّضة) أو لم يُسمَّ (١) لها مهر فاسد؛ لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه، فسقط البدَل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه.

(وكذا فسخها بشرط صحيح شُرط عليه حالةَ العقد) كأن تزوَّجها بشرط ألّا يتزوَّج عليها، أو لا يتسرَّى، أو لا يخرجها من دارها (فلم يفِ به) فلا مهر لها ولا مُتعة؛ لما تقدم.

(وفُرقة اللعان تُسقط كلَّ المهر) لأن الفسخ من قِبلها؛ لأنه إنما يحصل عند تمام لِعانها.

(ويتنصَّف) الصَّداق (بشراء زوج لزوجته) وإن البيع الموجب للفسخ تم بالزوج والسيد، أشبه الخلع (ولو) كان شراء زوجته (من مستحقِّ مهرها) وهو مالك رقبتها ونفعها؛ لما تقدم.

(و) يتنصف أيضًا (بشرائها) أي: الزوجة الحرّة (له) أي: لزوجها الرقيق؛ لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد، أشبه الخلع.

(ولو جعل لها الخيار بسؤالها) بأن سألته أن يجعل لها الخيار، فجعله لها (فاختارت نفسها) قبل الدخول (فلا مهر لها، نصًّا (٢)) لأن الفرقة تمت بفعلها، وهي المستحقة للصداق، فَسَقَطَ (٣)، كما لو باشرت إسقاطه، وكذا مفارَقات من أسلم قبل الدخول على أكثر من أربع، وتقدم.


(١) في "ح" و"ذ": "أو سُمّي" وهو ظاهر السياق.
(٢) مسائل الكوسج (٤/ ١٧٨٥) رقم ١١٦٢.
(٣) في "ذ": "فيسقط".