للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالي؟ قال: لا تُعْطِهِ. قال: أرأيتَ إن قاتَلَني؟ قال: قاتِلْهُ، قال: أرأيتَ إن قتَلَني؟ قال: فأنتَ شهيدٌ. قال: أرأيتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قال: في النارِ" رواه أحمد ومسلم (١).

وعن سعيد بن زيد قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن قُتِلَ دُون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتِلَ دون دمهِ فهو شهيدٌ، ومن قُتلَ دون أهله فهو شهيدٌ" رواه أبو داود، والترمذي (٢) وصححه.

(وإن كان الدفع) للصائل (عن نسائه، فهو لازم) أي: واجب؛ لما فيه من حَقِّه وحق الله، وهو منعه من الفاحشة.

(وإن كان) الدفع (عن نفسه في غير فتنة، فكذلك) أي: فالدفع لازم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٣) وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها؛ ولأنه قَدَر على إحياء نفسه، فوجب عليه فعل ما تبقى به (٤)، كالمضطر للميتة، فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: "اجلِسْ في بيتكَ، فإن خِفتَ أن يَبْهَركَ شُعاعُ السيفِ فغَطِّ وجهَكَ" (٥). وفي لفظ: "فكُنْ


(١) أحمد (٢/ ٣٣٩)، ومسلم في الإيمان، حديث ١٤٠.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٨٩) تعليق رقم (٢).
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(٤) في "ذ": "يتقي به".
(٥) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب ٢، حديث ٤٢٦١، وابن ماجه في الفتن، باب ١٠، حديث ٣٩٥٨، والبزار (٩/ ٣٦٠) حديث ٣٩٢٨، والحاكم (٤/ ٤٢٤)، والبيهقي (٨/ ١٩١)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٨/ ٩ - ١٠)، من طريق حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن المُشعَّث بن طريف، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر - رضي الله عنه -، مرفوعًا، في حديث طويل.
قال أبو داود: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. =