للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأشركاه معًا، فله الثلث) لما سبق من أن مطلق الشركة يقتضي التسوية (وإن أشركه أحدهما) وحده (فـ) له (نصف نصيبه) وهو الربع، لما سبق (وإن أشركه كلُّ واحد منهما منفردًا، كان له النصف ولكل واحد منهما الربع) لما تقدم.

(ولو اشترى) شخص (قفيزًا من طعام) أو غيره مما يُكال (فقَبَضَ) المشتري (نصفَه، فقال له آخر: بعْني نصفه، فباعه) نصفه (انصرف) البيع (إلى النصف المقبوض) لأنه الذي يصح تصرُّف المشتري فيه.

(وإن قال) الآخرُ لمشتري القفيز القابض لنصفه: (أشرِكْنِي في هذا القفيز بنصف الثمن. ففعل) أي: فقال له: أشركتُك فيه بنصف الثمن (لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه، وهو النصف، فيكون لكل واحد) من النصف المقبوض (الربع بربع الثمن) والنصف الذي لم يُقبض باقٍ للمشتري الأول؛ لأن تصرُّف المشتري بالشركة لا يصح إلا فيما قبض منه.

(والمرابحة) من الربح، هي: (أن يبيعه بثمنه) المعلوم (وربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه مائة، بعْتُكه بها وربْح عشرة، فيصح) ذلك (بلا كراهة) لأن الثمن والربح معلومان (ويكون الثمن مائة وعشرة، وكذا قوله: على أن أربح في كل عشرة درهمًا) يصح، ويُكره، نصَّ عليه (١)، واحتج بكراهة ابن عمر (٢) وابن عباس (٣). ونقل أحمد بن


(١) انظر مسائل عبد الله (٣/ ٩٦٠) رقم ١٣٠٥، ومسائل أبي داود ص/ ١٩٥، ومسائل الكوسج (٦/ ٢٥٦٧) رقم ١٧٩٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٢) رقم ١٥٠١٠، وابن حزم في المحلى (٩/ ١٤). ولفظه عن ابن عمر قال: بيع ده دواز ده ربًا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٢ - ٢٣٣) رقم ١٥٠١١، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٤)، =