للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلهم (١) حقُّ الضيفِ الذي ينبغي لهم" متفق عليه (٢).

و (لا) تجب الضيافة في (الأمصار) لأنه يكون فيها السوقُ والمساجدُ، فلا يحتاجُ مع ذلك إلى الضيافة، بخلاف القُرى، فإنه يبعد فيها البيعُ والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز -إذا نزل بها- وإيواؤه؛ لوجوب حفظ الناس (مجّانًا) فلا يلزم الضيفَ عوضُ الضيافة (يومًا وليلة) لما روى أبو شُريح الخزاعي مرفوعًا قال: "الضيافة ثلاثةُ أيام، وجائزته يوم وليلة" متفق عليه (٣).

والضيافة (قَدْر كفايتهِ مع أُدْمٍ، وفي "الواضح": لفرسِه تِبْنٌ لا شعير) قال في "الفروع": ويتوجه وجهٌ: كأُدْمِه، وأوجب شيخُنا المعروفَ عادة، قال: كزوجة، وقريب، ورقيق (٤).

(ولا تجبُ) الضيافة (للذمي إذا اجتاز بالمسلم) لأنّه لا يساوي المسلم في وجوبِ الإكرام.

(فإن أبى) المنزولُ به ضيافةَ المسلم (فللضيف طلبه به) أي: بحق ضيافتِه (عند حاكم) لوجوبه عليه كالزوجة (فإن تعذَّر) على الضيف أن


= الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٨٢) حديث ٦٦٨، وفي مسند الشاميين (٢/ ١٣٧) حديث ١٠٦١، والخطيب في الفقيه المتفقه (١/ ٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٤٩ - ١٥٠)، من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب، به.
(١) في "ح": "فخذوا منهم" وهو الموافق للرواية.
(٢) البخاري في المظالم، باب ١٨، حدث ٢٤٦١، وفي الأدب، باب ٨٥، حديث ٦١٣٧، ومسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٧.
(٣) البخاري في الأدب، باب ٣١، ٨٥، حديث ٦٠١٩، ٦١٣٥، وفي الرقاق باب ٢٣، حديث ٦٤٧٦، ومسلم في اللقطة، حديث (١٤ - ١٥) بعد حديث ١٧٢٦.
(٤) الاختيارات الفقهية ص / ٤٦٧.