(و) إن رهنه (بأكثر) كمائة وخمسين مثلًا (صح) الرهن (في القَدْر المأذون فيه) وهو المائة (فقط) وبطل في الزيادة، كتفريق الصفقة بخلاف ما لو آذنه بدنانير، فرهنه بدراهم، أو بمؤجل، فرهنه بحالٍّ ونحوه؛ فإنه لا يصح؛ لأن العقد لم يتناول مأذونًا فيه بحال.
(ولمعير) للرهن (أن يكلف راهنه فكَّه في محل الحق) أي: أجله (وقبله) أي: قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم.
(وله) أي: للمعير للرهن (الرجوع) في الإذن في الرهن (قبل إقباضه المُرْتَهِنَ) لأن الرهن إنما يلزم بالقبض.
وكذا المؤجر له الرجوع، إذا أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه (لا المؤجر) عينًا لمن يرهنها، أو ينتفع بها ثم آذنه أن يرهنها وأقبضها، فلا رجوع له (قبل مضي مدة الإجارة) للزومها.
(ويُباع) الرهن المستأجر، أو المستعار (إن لم يقضِ الراهن الدَّين) فيبيعه الحاكم، إن لم يأذن ربه؛ لأنه مقتضى عقد الرهن.
(فإن بِيع) الرهن (رجع) المؤجر، أو المعير على الراهن (بمثله في المِثْليِّ، وإلا) يكن الرهن مِثْليًّا، رجع ربه (بأكثر الأمرين من قيمته، أو ما بيع به) لأنه إن بيع بأقل من قيمته، ضمن الراهن النقص، وإن بيع بأكثر، كان ثمنه كله لمالكه. يؤيده: أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن، رجع الثمن كله إلى صاحبة، فإذا قضى به الراهن دينه، رجع به عليه، ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك، كما لو كان باقيًا بعينه، والمنصوص (١) يرجع ربه بقيمته، لا بما بيع به، سواء زاد على القيمة أو نقص، صحَّحه في "الإنصاف"، وقال: قدَّمه في "الفروع"