للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإنقاء الثوب الدَّنِسِ بالصابون) من الغاصب (إن أورث نقصًا) في الثوب (ضمنه الغاصبُ) لحصوله بفعله (وإن زاد) الثوب (فــ)ــالزيادة (للمالك) ولا شيء للغاصب في عمله؛ لتبرُّعه به.

(ولو غصبه) أي: الثوب (نجسًا، لم يملك) الغاصب (تطهيره بغير إذن) رَبِّه كسائر التصرُّفات (وليس للمالك) للثوب (تكليفه) أي: الغاصب (به) أي: بتطهيره؛ لأن نجاسته لم تحصُل بيده.

(وإن كان) الثوب حين الغصب (طاهرًا فنَجُسَ عنده) أي: الغاصب (لم يكن له) أي: الغاصب (- أيضًا - تطهيره بغير إذن) ربه؛ لما سبق (وله) أي: المالك (إلزامه) أي: الغاصب (به) أي: بتطهيره؛ لأنه تنجَّس تحت يده العادية.

(وما نقص) من قيمة الثوب بسبب الغسل (فعليه) أي: الغاصب (أرشه) لأنه نقص حصل في يده (ولو ردَّه) أي: ردَّ الغاصب الثوب (نجسًا، فمؤنة تطهيره على الغاصب) لأنه كالنقص الحاصل في يده.

فصل

(وإن وطئ الغاصبُ الجاريةَ) المغصوبة (مع العلم بالتحريم) أي: تحريم الوطء (فعليه) أي: الغاصب (الحدُّ) أي: حد الزنى؛ لأنها ليست زوجة له، ولا ملك يمين، ولا شبهة تدرأ الحَدَّ.

(وكذا هي) أي: الجارية يلزمها الحدُّ (إن طاوعت) على الزنى (وكانت من أهل الحدِّ) بأن كانت مكلَّفة غير جاهلة بالتحريم.

(وعليه) أي: الغاصب بوطئها (مَهْرُ مِثْلها) بكرًا، إن كانت بكرًا، كما صَرَّح به الحارثي، وإلا؛ فثيِّبًا (ولو) كانت (مُطاوعةً) لأنه حقٌّ