للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و(لا) يجب السعي (بـ)ــالنداء (الأول؛ لأنه مستحب) لأن عثمان سنه (١)، وعملت به الأمة، يعني: والثاني فرض كفاية.

(والأفضل) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب (من مؤذن واحد) لعدم الحاجة إلى الزيادة؛ لأنه لإعلام من في المسجد، وهم يسمعونه.

(ولا بأس بالزيادة) أي بأن يكون الأذان من أكثر من واحد.

(إلا من بَعُدَ منزله، فـ) ـــيجب عليه السعي (في وقت يدركها) فيه إن سعى إليها من منزله (إذا علم حضور العدد) المعتبر للجمعة. قال في "الفروع": أطلقه بعضهم. والمراد بعد طلوع الفجر، لا قبله، ذكره في "الخلاف" وغيره، وأنه ليس بوقت للسعي أيضًا.

ويسن أن يخرج إلى الجمعة (على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع خشوع، ويدنو من الإمام) أي يقرب منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسّلَ واغتسلَ، وبكّر وابتَكَرَ، ومشَى ولم يركبْ، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوةٍ يخطوها أجر سنة، عمل صيامها وقيامها" رواه أحمد، وأبو داود من حديث أوس بن أوس (٢)، وإسناده ثقات.

وقوله "غسل" بالتشديد أي جامع، واغتسل معلوم. و"بكر" أي خرج في بكرة النهار وهي أوله، و"ابتكر" أي بالغ في التبكير، أي جاء في أول البكرة.

(ويستقبل القبلة) لأنه خير المجالس، للخبر (٣) (ويشتغل بالصلاة إلى


(١) روى البخاري في الجمعة، باب ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، حديث ٩١٢، ٩١٣، ٩١٥، ٩١٦ عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فلما كان عثمان - رضي الله عنه - وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء.
(٢) تقدم تخريجه آنفًا ص/ ٣٧٢، تعليق رقم ١.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٣)، تعليق رقم ٣.