للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعثمان (١)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا (٢). والغامدية (٣) ولم يجلدهما، وقال: "واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا فإن اعترفَتْ فارجُمهَا" (٤) ولم يأمر بجلدها.

وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد (٥)؛ ولأنه حَدٌّ فيه قَتْلٌ، فلم يجتمع معه الجلد كالردة.

(ولا يُنفَى) المرجوم قبل رجمه (وتكون الحجارة) في الرجم (متوسطة كالكَفِّ، فلا ينبغي أن يُثْخَن الموجوم بصخرة كبيرة، ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة) لأنه تعذيبٌ له.

(ومن وطئ امرأته ولو) كانت (كتابية في قُبُلها وطئًا حصل به تغييب الحشفة، أو قَدْرها) من مقطوعها (في نكاح صحيح، وهما) أي: الزوجان (بالغان عاقلان حُرَّان ملتزمان، فهما محصَنان) يُرجم مَن زنى منهما بشروطه، ودخل في الملتزمين الذميان، وإنما يُعتبر ذلك في لزوم الحَدِّ، لا في حصول الإحصان، بدليل قوله كغيره: "ويثبت لمستأمنين".

(فإن اختلَّ شرطٌ منها) أي: من هذه الشروط التي ذكرت للإحصان (ولو في أحدهما) أي: الزوجين (فلا إحصان لواحد منهما) لأنه وطء لم


(١) لم نقف على من أخرجه عنه.
(٢) أخرجه البخاري في الحدود، باب ٢٨، حديث ٦٨٢٤، ومسلم في الحدود، حديث ١٦٩٣، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأخرجه مسلم في الحدود، حديث ١٦٩٢، ١٦٩٤ - ١٦٩٥، من حديث جابر بن سمرة، وأبي سعيد الخدري، وبريدة، - رضي الله عنهم -.
(٣) أخرجه مسلم في الحدود، حديث ١٦٩٥، من حديث بريدة - رضي الله عنه -، وحديث ١٦٩٦، من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما -.
(٤) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٠) رقم (١).
(٥) انظر: المغني (١٢/ ٣١٣).