للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذمة" (١): لأن أبويه يهوِّدانه وينصِّرانه فإذا جعلاه مسلمًا صار مسلمًا.

(ويأتي: إذا مات أبوا الطفل أو أحدهما في) باب حكم (المرتد) وتقدم (٢) -أيضًا- في السبي.

(وإن أسلم بشرط أن لا يصلِّي إلا صلاتين، أو يركع ولا يسجد، ونحوه) كلا يسجد إلا سجدة واحدة (صحَّ إسلامه، ويؤخذ بالصلاة كاملة) للعمومات.

(وينبغي أن يكتب لهم كتابًا بما أخذ منهم) ليكون لهم حُجَّة إذا احتاجوا إليه.

(و) ينبغي أن يكتب (وَقْتَ الأخذ وقَدْرَ المال؛ لئلا يؤخذ منهم شيء قبل انقضاء الحول، وأن يكتب ما استقرَّ من عَقْد الصلح معهم في دواوين الأمصار؛ ليؤخذوا به إذا تركوه) أو أنكروه، أو شيئًا منه.

(وإن تهوَّد نصراني، أو تنصَّر يهودي، لم يُقرَّ، ولم يُقبل منه إلا الإسلام، أو الدِّين الذي كان عليه) لأن الإسلام دين الحق، والدين الذي كان عليه دين صُولِحَ عليه، فلم يُقبل منه غيرهما؛ لاعترافه بأن ما انتقل إليه دين باطل، فلم يُقرَّ عليه، أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية.

(فإن أبى) الإسلام وما كان عليه (هُدِّد وضُرب وحُبس، ولم يقتل) لأنه لم يخرج عن دِين أهل الكتاب، فلم يُقتل كالباقي على دينه.

(وإن اشترى اليهود نصرانيًّا فجعلوه يهوديًّا، عُزِّروا) لفعلهم محرَّمًا (ولا يكون) العبد (مسلمًا) لعدم إتيانه بالشهادتين لفظًا وحكمًا.


(١) (٢/ ٥٢٠).
(٢) (٧/ ٧١).