للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعلى (١): (هو منصوص أحمد. قال الشيخ (٢): غلط القاضي على أحمد، بل يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين) وهذا مصادمة في النقل، ومن حفظ حُجَّة على مَن لم يحفظ، ولهذا جزم في "المنتهى" وغيره بقول القاضي. والمسألة ذات أقوال، والأخبار فيها ظاهرها التعارض.

وقال أحمد (٣): أذهب إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُ أعْلَمُ بما كانوا عاملينَ" (٤). قال (٥): وكان ابن عباس يقول: وأبواهُ يُهَوِّدَانه أو يُنَصِّرانه، حتى سَمِعَ "اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملينَ" فترَكَ قولَهُ. وقال أحمد (٦) أيضًا: ونحن نُمرُّ هذه الأحاديث على ما جاءت به، ولا نقول شيئًا.

وسُئل (٧) عن المجوسيين يجعلان ولدهما مسلمًا، فيموت وهو ابن خمس سنين؟ فقال: يدفن في مقابر المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأبوَاهُ يُهَوِّدانهِ أوْ يُنصِّرانه أوْ يُمجِّسانه" (٨) يعني أن هذين لم يمجساه فيبقى على الفطرة، ذكَرَه في "الشرح". وقال في "أحكام


= رجال الصحيح.
(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٧٢)، وطريق الهجرتين ص / ٥٠٩.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٧٢).
(٣) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٧٨)، وانظر التمهيد (١٨/ ٧٩).
(٤) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٩٢، حديث ١٣٨٣، ١٣٨٤، وفي القدر، باب ٣، حديث ٦٥٩٧، ٦٥٩٨، ومسلم في القدر، حديث ٢٦٥٩، ٢٦٦٠، عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم.
(٥) انظر: أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٧٥).
(٦) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٧٣).
(٧) انظر: أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٩٠ - ٩١).
(٨) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٧٩، ٩٢، حديث ١٣٥٨ - ١٣٥٩، ١٣٨٥، وفي التفسير، باب ٢، حديث ٤٧٧٥، وفي القدر، باب ٣، حديث ٦٥٩٩، ومسلم في القدر، حديث ٢٦٥٨، عن أبي هريرة رضي الله عنه .