للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في المناضلة]

من النَّضل، يقال: ناضله نضالًا، ومناضلة، وسُمِّي الرمي نضالًا: لأن السهم التام يُسمَّى نضلًا، فالرمي به عمل بالنضل، وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: {قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} (١) وقرئ: "ننتضل" (٢)، والسنة شهيرة بذلك (٣).

(وحكم المناضلة في العوض حكم الخيل) والإبل فيما تقدم تفصيله.

(وتصح بين) شخصين (اثنين، و) بين (حزبين) كما تقدم (٤).

(ويُشترط لها) زيادة على ما سبق (شروط أربعة:

أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي) لأن الغرض معرفة الحذق به، ومن لا حذق له، فوجوده كعدمه.

(فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه) أي: الرمي (بطل العقد فيه، وأُخرج من الحزب الآخر مثله) كالبيع إذا بطل في البعض، بطل فيما يقابله من الثمن (ولهم) أي: لكل حزب (الفسخ إن أحبوا) لتبعيض


(١) سورة يوسف، الآية: ١٧.
(٢) هي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر القرطبي في تفسيره (٩/ ١٤٥). وانظر: تفسير الثعلبي (٥/ ٢٠٣) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٣/ ٩٥).
(٣) منها ما روى البخاري في الجهاد، باب ٧٨، حديث ٢٨٩٩، وفي أحاديث الأنبياء، باب ١٢، حديث ٣٣٧٣، وفي المناقب، باب ٣، حديث ٣٥٠٧، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: "ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا … " الحديث.
(٤) (٩/ ١٦٣).