عليه لاعتماده على الظاهر، فلا يمنعه إقامةَ البينة، كما لو كان له على إنسان عشرة، فوفاها له ثمانية غلطًا، ثم بان له أنها ثمانيةٌ، فإن له الرجوع بباقي حقِّه (وتُعاد) القِسْمةُ على وَجْهِ الحق؛ ليصل كلٌّ لما يستحقُّه. وإنما نُقضت القِسْمة، ولم يُعط المظلوم حقَّه من غير نقصٍ، كالثمن والسَّلَم؛ لأن الغلط هنا في نفس القِسْمة؛ لفوات شرطها، وهو تعديل السهام، فَبَطَلَتْ، وفي الثمن والسلم الغلط في القبض دون العقد.
(وإن كان) ادَّعى الغلط أو الحَيْف (فيما قَسَمه قاسمٌ نصبوه، وكان فيما شرطنا فيه الرِّضا) لضرر فيه، أو رَدّ عِوَض، وكانوا قد تراضوا بالقسمة (بعد القُرْعة؛ لم تُسمع دعواه) لأن رضاه بالقسمة على الصورة التي وقعت؛ رضًا بالزيادة في نصيب شريكة، فيلزمه (وإلا) أي: وإن لم يشترط في القسمة الرضا، أو اشترط ولم يوجد بعد القُرعة (فهو) أي: القاسم الذي نصباه (كقاسم الحاكم) فيكون القول قول المُنكِر، إلا أن يقيم المُدَّعِي بينةً بدعواه، فيعمل بمقتضاها.
(وإذا تقاسموا) بأنفسهم، أو بقاسمٍ نصبوه، أو الحاكم (ثم استُحق من حصة أحدهما شيء مُعيَّن) أي: ظهر استحقاقه لغيرهما (بَطَلَتِ) القِسمة؛ لفوات التعديل.
(وإن كان المُستحَقُّ) المعيّن (من الحصتين على السواء) بأن اقتسما أرضًا، فاستحق من حصتيهما (١) معًا قطعة معينة على السواء في الحصتين (لم تَبطُل) القسمة (فيما بقي) من الأرض؛ لأن القسمة إفرازُ حقِّ كُلِّ واحدٍ منهما، وقد أفرز، كما لو كان المقسوم عينين، فاستُحقت إحداهما.