للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حديث ابن ماجه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأُذُنَان من الرَّأسِ" (١) (وتقدم ذلك في) باب (الوضوء) ومنه أيضًا: النزعتان والصدغ، والتحذيف والبياض فوق الأذنين (فما كان منه) أي: الرأس (حَرُمَ على ذَكَرٍ تغطيتُه) لما تقدم (فإن غطَّاه) أي: الرأس (أو) غطَّى (بعضَه، حنى أذنيه بلاصِقٍ مُعتادٍ أو لا) أي: أو بلاصق غير معتاد (كعِمامة وخِرقةٍ وقِرطاس فيه دواءٌ أو غيره، أو لا دواء فيه، و) كـ (عصابةٍ لصُداع ونحوه) كرمد (ولو يسيرًا، وطِين (٢) طَلَاه به، أو بحنَّاء أو غيره، ولو بنُوْرَة؛ (٣) لعُذر أو غيره، فعليه الفِديةُ) لأنه فعل محرَّمًا في الإحرام يقصد به الترفّه، أشبه حَلْق الرأس.

(وإن استظلَّ في مَحْمِل) -ضبطه الجرهري كالمجلس، وعكس ابن مالك (٤) (ونحوه من هودج وعمَّاريَّة (٥) ومَحَارة (٦)، حَرُمَ، وفدي) لأن ابن عمر "رأى على رَجُلٍ مُحْرِمٍ عُودًا يَسْتُرُهُ مِن الشَّمْس فنهاهُ عن


= محمد أبي الجمل عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. قال العقيلي: لا يتابع علي رفعه إنما هو موقوف. وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ١٣٩) وقال في السنن الكبرى: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عن أهل العلم بالحديث، وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، والمحفوظ موقوف. انظر التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٢).
(١) تقدم تخريجه (١/ ٢٢٩) تعليق رقم ١.
(٢) في "ح" و"ذ": "أو طين".
(٣) النُّورة: أخلاط تُضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتُستعمل لإزالة الشَّعر.
المصباح المنير ص / ٨٦٦، وانظر ما تقدم (١/ ١٦٠).
(٤) انظر: لامية الأفعال ص / ٢٠٢.
(٥) العمَّارية: محمل كبير مظلَّلٌ، يُجعل على البعير من الجانبين كليهما. انظر: النظم المستعذب (١/ ١٨٣). وانظر ما تقدم (٣/ ٢٥٨).
(٦) المَحارة: شِبْه الهَودج. انظر: القاموس المحيط ص / ٣٨١، مادة (حور).