للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث حسن صحيح. ولأنه عقد عُمُر، فبموت أحدهما ينتهي، فيستقر به العوض، كانتهاء الإجارة، ومتى استقر لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا غيره (حتى ولو قتل أحدُهما) أي: الزوجين (الآخرَ، أو قتل) أحدهما (نَفْسَهُ) لأن النكاح قد بلغ غايته، فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة.

(و) يُقرِّره - أيضًا - (وطؤها في فَرْجٍ، ولو دُبُرًا) أو في غير خلوة؛ لأنه قد وجد استيفاء المقصود، فاستقرَّ العوض.

(و) يُقرِّره - أيضًا - (طلاقٌ في مرض موت) الزوج المخوف (قبل دخوله) بها، يعني: أنَّ الزوج إذا مرض مرض الموت المخوف، وطلَّق زوجته فرارًا، ثم مات؛ تقرَّر عليه الصَّداق كاملًا بالموت؛ لوجوب عِدَّة الوفاة عليها في هذه الحالة، فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو ترتدّ، وعبارته توهم خلاف المراد، وصوابها ما قلته كما في "المنتهى" وغيره.

(و) يُقرِّرهُ - أيضًا - (خلوة) الزوج (بها) أي: بزوجته، رُوي ذلك


= و(٥/ ٤٣٦) حديث ٢١٢٨، ٢١٢٩، ٤٨٥٤، والحاكم (٢/ ١٨٠، ١٨١)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥، ٢٤٦).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وقال في موضع آخر: فصار الحديث صحيحًا على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده البيهقي في السنن الكبرى، وفي الخلافيات (٤/ ١٧٥ مختصره)، والنووي في تهذيب الأسماء والصفات (١/ ١٠٥)، وابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ ٤٣٠، وابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٦٨٠).
وتردَّد الشافعي في تصحيح هذا الحديث بسبب الاختلاف في تسمية راوي قصة بروع بنت واشق، ذكره الحاكم في مستدركه (٢/ ١٨١)، والبيهقي في سننه، وأجاب عنه جوابًا شافيًا. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٩١ - ١٩٢).