للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الخلفاء الراشدين، وزيد (١)، وابن عمر (٢)، روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة ابن أبي أوفى (٣) قال: "قضى الخلفاء الرَّاشدون المَهْديُّون: أنَّ من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد أوجبَ المهر، ووَجبت العِدَّةُ" (٤).

ورواه - أيضًا - عن الأحنف، عن ابن عمر وعليّ (٥).


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٨)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦). وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٣/ ٣٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
(٣) كذا في الأصول: "زرارة بن أبي أوفى"! والصواب: "زرارة بن أوفى" كما في مصادر التخريج وكتب التراجم. انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٣٣٩).
(٤) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، والأثرم لعله رواه في سننه، ولم تطبع.
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٢٨٨) رقم ١٠٨٧٥، وأبو عبيد في كتاب النكاح - كما في المحلى (٩/ ٤٨٢) -، وسعيد بن منصور (١/ ١٩٢) رقم ٧٦٢، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١١١)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم.
(٥) كذا في الأصول "عن الأحنف عن ابن عمر وعلي"، والذي في مصادر التخريج: عن الأحنف عن عمر وعلي. ولم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة.
وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٥) رقم ١٠٨٦٣، وأبو عبيد في كتاب النكاح - كما في المحلى (٩/ ٤٨٣) -، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٠٩)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٢٧) رقم ١٤٠٣، والدارقطني (٣/ ٣٠٧)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
وأثر عمر أخرجه - أيضًا - مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٨)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨) رقم ١٠٨٦٨ - ١٠٨٧٢، ١٠٨٧٤، وسعيد بن منصور (١/ ١٩١) رقم ٧٥٧ - ٧٦٠، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٢٨) رقم ١٤٠٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٠٠)، والدارقطني (٣/ ٣٠٧)، =