للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعُصْعُص) بضم العينين، وقد تفتح الثانية للتخفيف: عَجْبُ الذَّنَب، وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو العسيب من الدواب، قاله في الحاشية (والعانة، ففيه حكومة) لأنه لم يرد فيه تقدير.

(وخَرَزَة الصُّلب) فقاره (إن أريد بها كَسْر الصُّلْب، ففيه الدية) قال (١) في "الشرح" و"المبدع"، وقال القاضي: فيه حكومة. كما تقدم (٢)، وتقدم توجيهه.

(والحكومة أن يُقوَّم المجنيُّ عليه كأنه عَبْدٌ لا جنايةَ به، ثم يُقَوَّم وهي) أي: الجناية (به قد بَرِئت، فما نقص من القيمة فله) أي: المجني عليه (مثلُه) بالنسبة (من الدية) أي: دية المجني عليه (كأَنْ كانَ قيمته) أي: المجني عليه لو فُرض قنًّا (وهو صحيحٌ عشرون، وقيمتُه وبه الجناية تسعةَ عَشَرَ، ففيه نصفُ عُشْر ديته) لأن الناقص بالتقويم واحد من عشرين، وهو نصف عُشْرها، فيكون للمجنيّ عليه نصفُ عُشر ديته، ضرورة أن الواجب مثل ذلك من الدية (إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مُقَدَّر، فلا يبلغ به) أي: بحكومته (أرْش المُقدَّر.

فإن كانت) الحكومة (في الشَّجاج التي دون الموضِحة، لم يبلغ بها) أي: بالحكومة (أرْش الموضحة.

وإن كانت) الحكومة (في إصبع؛ لم يبلغ بها دية الإصبع.

وإن كانت) الحكومة (في أنملة؛ لم يبلغ بها ديتها) والنقص على حسب اجتهاد الحاكم. لا يقال: قد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب في جميعه، ووجب في منافع الإنسان أكثر من الواجب فيه؛ لأنه إنما


(١) في "ذ": "قاله".
(٢) (١٣/ ٤١٧ - ٤١٨).