للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا فسَدَ حجُّه) أي: القِن؛ بأن وطئ فيه قبل التحلُّل الأول (صام) بدل البدنة كالحُرِّ المُعسر (وكذا إن تمتعَ أو أقرنَ (١)) فإنَّه يصوم بدل الهَدي عشرة أيَّام: ثلاثة في الحجِّ، وسبعة إذا رجع؛ لأنَّه لا مال له.

وحكم المدَبَّر، والمكاتب، والمعلَّق عتقه بصفة، والمبعَّض حكم القِن فيما ذكره.

(ولو باعه سيده، وهو) أي: القِن (مُحرمٌ، فمشتريه كبائعه في تحليله) إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه (و) في (عَدَمه) أي: عدم تحليله إذا كان بإذن بائعه. والحاصل: أنَّه إن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه، كان للمشتري تحليله، وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه، لم يكن للمشتري تحليله.

(وله) أي: المشتري (فَسْخُ البيع إن لم يعلم) بإحرام القِن؛ لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. (إلَّا أن يملك بائعه تحليله، فيُحللُه المشتري) إن شاء أو يبقيه، ولا خيار له؛ لأنَّه إذا كان في إحرام يملك تحليله منه كان إبقاؤه فيه كإذنه له فيه ابتداء.

(وليس للزوج مَنعُ امرأته من حجِّ فَرضٍ إذا كَمُلَتِ الشُروطُ) لأنَّه واجب بأصل الشرع، أشبه الصوم والصلاة أول الوقت (ونفقتها عليه، كقَدرِ نفقة الحَضَر) وما زاد، في (٢) مالها (وإلا) أي: وإن لم تكمل شروط الحج للمرأة (فله) أي: لزوجها (٣) (منعُها من الخروج إليه، و) من (الإحرام به) لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها . و (لا) يملك (تحليلَها) منه (إن أحرمت به) لوجوب إتمامه بشروعها فيه.


(١) في "ذ": "قرن".
(٢) في "ح" و"ذ": "فمن".
(٣) في "ذ": "للزوج".