وفرضًا) لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي، وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر، وعلى الغائب.
(ويحرم التطوع بغيرها) أي المستثنيات السابقة (في شيء من الأوقات الخمسة) لما تقدم من الأحاديث.
(و) يحرم (إيقاع بعضه) أي بعض التطوع بغير المستثنيات (فيها) أي في أوقات النهي (كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي، وهو) أي المتطوع (فيها) أي في الصلاة النافلة، فيحرم عليه الاستدامة، لعموم ما تقدم من الأدلة.
وقال ابن تميم: وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به، ولا يقطعه بل يخففه.
(و) إن شك: هل دخل رقت النهي؟ فـ (الأصل بقاء الإباحة حتى يعلم) دخوله بمشاهدة، أو إخبار عارف.
(وإن ابتدأه) أي النفل (فيها) أي في أوقات النهي، والمراد في وقت منها (لم ينعقد، ولو) كان (جاهلًا) بالحكم، أو بأنه وقت نهي؛ لأن النهي يقتضي الفساد (حتى ما له سبب كسجود تلاوة، وشكر، وسنة راتبة) كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح، أو بعد العصر (و) كـ(ــصلاة كسوف) واستسقاء (وتحية مسجد) وسنة وضوء، والاستخارة، لعموم النهي، وإنما ترجح عمومها على أحاديث التحية وغيرها؛ لأنها حاظرة، وتلك مبيحة.
والصلاة بعد العصر من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
ومحل منع تحية المسجد وقت النهي (في غير حال خطبة الجمعة، وفيها) أي في حال خطبة الجمعة (تفعل) تحية المسجد، إذا دخل والإمام