(وله) أي: الوارث (المطالبة) للشريك (بالقسمة) لمال الشركة (فإن كان) الوارث (مُوَلًّى عليه) لكونه محجورًا عليه (قام وليُّه مقامَهُ في ذلك) أي: في إبقاء الشركة والمقاسمة (ولا يفعل) الوليُّ (إلا ما فيه المصلحة للمُوَلَّى عليه) كسائر التصرُّفات.
(فإن كان الميت قد وصَّى بمال الشركة، أو ببعضه لمعيَّن، فالموصى له) إذا قَبل (كالوارث فيما ذكرنا) لانتقال الملك إليه.
(وإن كان) الإيصاء به (لغير مُعيَّن كالفقراء، لم يَجُزْ للوصي الإذن في التصرُّف، ووجب دفعُه إليهم) أي: دفع المال الموصى به إلى الموصى لهم (ويَعزِل) الوصيُّ (نصيبه) أي: نصيب الميت (ويفرِّقه عليهم) أي: على الموصى لهم؛ عملًا بالوصية.
(فإن كان على الميت دينٌ تعلَّق) الدين (بتَرِكتِه، فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه، فإن قضاه) أي: الوارث (من غير مال الشركة، فله الإتمام) أي: إتمام الشركة (وإن قضاه منه، بطلت الشَّرِكة في قَدْرِ ما قضى) ذكره في "المغني" و"المبدع" وغيرهما.
لكن مقتضى ما تقدم: أن الوارث لا يمنع من إتمام الشركة قبل القضاء، لكن يكون موقوفًا، إن قضاه نفذت الشركة كسائر تصرُّفاته، وإلا نقضت، ووفي الدَّين من حصة الميت (ويأتي في المضاربة: لو مات أحدُ المتضاربين) مفصَّلًا.