للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدم. وينبغي أن يقال: إلا في خيار شرط، كما تقدم.

(و) يقبل (قول قابض مع يمينه، في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقَرْض وسَلَم وغير ذلك) كأجرة، وصَدَاق، وجعالة (مما هو في ذِمَّته) إذا دفعه لمستحقه ثم ردَّه عليه، وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ، فالقول قول القابض مع يمينه (إن لم يخرج عن يده) بحيث يغيب عنه؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمة.

(وإن باع أَمَة بعبد ثم وجد) البائع (بالعبد عيبًا، فله الفسخ واسترجاع الأَمَة) إن كانت باقية (أو قيمتها، لعِتق مشترٍ لها) أو بيعِها أو وقفها، أو موتها، ونحو ذلك مما يتعذر معه ردها.

(وكذلك سائر السلع المبيعة) أو المجعولة ثمنًا (إذا علم بها) من صارت إليه عيبًا (بعد العقد) فإن له الفسخَ، واسترجاع عوضها من قابضه، إن كان باقيًا، أو بدله إن تعذر رده، كما تقدم.

(وليس لبائع الأَمَة) بالعبد الذي ظهر معيبًا (التصرُّف فيها قبل الاسترجاع) أي: في فسخ المبيع (بالقول؛ لأن ملك المشتري عليها تام مستقر) لعقد البيع الصحيح، وملكه الفسخَ لا يمنع نقل الملك، كملك الأب الرجوعَ فيما وهبه لولده لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد.

(فلو أقدم البائع وأعتق الأَمَة، أو وَطِئها، لم يكن ذلك فسخًا بغير قول) فلا بُدَّ من قوله: فسختُ البيع، ونحوه (ولم ينفذ عتقه) لها؛ لأنه من غير مالك، وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما تقدم (١).


(١) (٧/ ٤٣٠).