للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(والمرجع في الخَراج والجِزية إلى اجتهاد الإمام في زيادة ونقص) قال الخلال: رواه الجماعة (١)، وعليه مشايخنا؛ لأنه مصروف في المصالح، فكان مفوَّضًا إلى اجتهاد الإمام.

(ويُعتبر الخراجُ بقَدْر ما تحتملُه الأرض) التي يضعه عليها؛ لأنه أجرة لها، ويختلف باختلافها، وهذا في ابتداء الوضع.

وأما ما وضعه إمام، فلا يُغيِّره آخر ما لم يتغير السبب، كما يدلُّ عليه كلام القاضي في "الأحكام السلطانية" (٢). وكلام الأصحاب - أيضًا - في نظائره، وقد أوضحته في "حاشية المنتهى".

(وعنه (٣): يُرجع إلى ما ضربه) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه) فـ (لا يُزاد) عليه (ولا يُنقص) عنه؛ لأن اجتهاد عمر أَولى من قول غيره، كيف كان، ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته، فكان كالإجماع.

(وقد رُوي عنه) أي: عن عمر رضي الله تعالى عنه (في الخراج روايات مختلفة (٤).


(١) أحكام أهل الملل، من الجامع للخلال (١/ ١٦٩، ١٧٠) رقم ٢٥٦، والأحكام السلطانية ص/ ١٣٩، ١٦٥.
(٢) ص/ ١٦٨.
(٣) الأحكام السلطانية ص/ ١٦٥، وأحكام أهل الذمة (١/ ١١٤).
(٤) انظر تفصيل هذه الروايات في الخراج لأبي يوسف ص/ ٣٦ - ٣٨، ومصنف عبد الرزاق (٦/ ١٠٠ - ١٠٣)، والأموال لأبي عبيد ص/ ٨٦ - ٨٩، وابن أبي شية (٣/ ٢١٦ - ٢١٧)، والأموال لابن زنجويه (١/ ٢٠٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ١٣٦).