للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "المحرر": والأشهر عنه أنه جعل على جَريب الزرع درهمًا وقفيزًا من طعامه، وعلى جَريب النخل ثمانيةَ دراهم، وعلى جَريب الكَرْم عشرةَ) دراهم (وعلى جَريب الرطبة (١) ستة) دراهم (٢). قال في "المبدع": هذا هو الذي وَظَّفَه (٣) عمر في أصح الروايات عنه.

(وظاهر ذلك: أن جَريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك) لإطلاق قوله: "على جَريبِ الزرعِ درهمًا وقفيزًا من طعامِه" وقال في "المقنع": قال أحمد (٤)، وأبو عبيد، أي: القاسم بن سلام (٥): أعلى وأصحّ حديث في أرض السواد حديث عَمرو بن ميمون (٦) يعني: أن عمر وضَعَ على كلِّ جَريبٍ درهمًا وقفيزًا. انتهى، وجزم بمعناه في


(١) في "ذ": "الرطب".
(٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٣٦، وعبد الرزاق (٦/ ١٠٠) و(١٠/ ٣٣٣) رقم ١٠١٢٨ و١٩٢٧٦، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٥٨)، والبيهقي (٩/ ١٣٦)، من طريق قتادة، عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: بعث عمرُ عثمانَ بن حنيف على مساحة الأرض فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم … وليس فيه ذكر جريب الزرع، وسيأتي ذكره لاحقًا في حديث عمرو بن ميمون.
(٣) في "ح": "وظعه".
(٤) الأحكام السلطانية ص/ ١٦٦، وأحكام أهل الذمة (١/ ١١٥)، والاستخراج لأحكام الخراج ص/ ٨١.
(٥) في الأموال ص/ ٩٠ - ٩١، ٩٣.
(٦) أخرج أبو يوسف في الخراج ص/ ٣٨، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٩٠ رقم ١٨١، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٦) و(١٢/ ٢٥٩)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ١٦٠، ٢١٦) رقم ١٥٩، ٢٧٢، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣١٠) رقم ١٥٢، والبيهقي (٩/ ١٩٦) عن عمرو بن ميمون. قال: شهدتُ عمر بن الخطاب، وأتاه ابن حنيف. فجعل يكلمه، فسمعته يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهمًا وقفيزًا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم.