للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المنتهى"، لكن حمله في "المبدع" على ما ذكر المصنف.

(وفي) "الهداية" لأبي خطاب و("الرعايتين" خراج عمر - رضي الله عنه - على جَريب الشعير درهمان، والحنطة أربعةُ) دراهم (والرطبة ستةُ) دراهم (والنخل ثمانية) دراهم (والكرم عشرةُ) دراهم (والزيتون اثنا عشر) درهمًا، وهذا رواه أبو عبيد عن عمر "أنه بعثَ عثمان بن حنيف لمساحَةِ أرضِ السواد، فضربَهُ" (١)، والروايات مختلفة في ذلك (٢)، فالأخذ بالأعلى والأصح - وهو حديث عمرو بن ميمون - أَولى (ويأتي ما ضربه) عمر (في الجِزية.

والقفيز ثمانية أرطال، قال القاضي وجمعٌ: بالمكي) لأن الرطل العراقي لم يكن، وإنما كان المكي (و) قال (المجد وجمعٌ: بالعراقي) لأنه هو الذي كان معروفًا بالعراق، وهو المُسمَّى بالقفيز الحجَّاجي.

قال في "المبدع": وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض حنطة أو شعيرًا، ذكره في "الكافي" و"الشرح".

(فعلى الأول يكون) القفيز (ستة عشر رطلًا بالعراقي، وهو الصحيح) قال في "الإنصاف": هذا الصحيح قدَّمه في "الشرح"، وقال:


(١) أبو عبيد في الأموال ص/ ٨٨ رقم ١٧٢. وأخرجه - أيضًا - ابن زنجويه في الأموال (١/ ٢١٠) رقم ٢٥٧، من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد، فطرز الخراج، فوضع على جريب الشعير درهمين، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الزيتون اثني عشر، ووضع على الرجل الدرهم في الشهر والدرهمين في الشهر.
(٢) أخرجها أبو عبيد في الأموال ص/ ٨٧، ٨٨، رقم ١٧٢، ١٧٤، ١٧٥، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٢١٠) رقم ٢٥٨، ٢٥٩.