(لكن لو عَمَر) المستأجر (بهذا الشرط، أو) عمر (بإذنه) أي: المؤجر (رجع) عليه (بما قال مُكْرٍ) لأنه منكِرٌ، ووضَّحه بقوله:(فإن اختلفا في قَدْر ما أنفقه) المُكتري؛ بأن قال: أنفقت مائة، وقال المُكري: بل خمسين (ولا بينةَ) لأحدهما (فالقول قول المُكري) لأنه منكِرٌ.
(وإن أنفق) المستأجر (من غير إذنه، لم يرجع به بشيء) لأنه متبرِّع، لكن له أخذ أعيان آلاته.
(ولا يلزم أحدهما) أي: المؤجر والمستأجر (تزويق، ولا تجصيص، ونحوهما) مما يمكن الانتفاع بدونه (بلا شرط) لأن الانتفاع لا يتوقف عليه.
(ولا يلزم الراكب الضعيف، و) لا (المرأة، المشي المعتاد عند قُرب المنزل، وكذا قوي قادر) على المشي فلا يلزمه؛ لأنه ليس مقتضى العقد (لكن المروءة تقتضي ذلك إن جرت به عادة) أمثاله.
(ولو اكترى بعيرًا إلى مكة، فليس له الركوب إلى الحج، أي: إلى عرفة، والرجوع إلى منىً) لأنه زيادة على المعقود عليه.
(وإن اكترى) بعيرًا (ليحجَّ عليه، فله الرُّكوب إلى مكة، و) الركوب (من مكة إلى عرفة، ثم) الركوب (إلى مكة) لطواف الإفاضة (ثم إلى منىً لرمي الجمار) لأن ذلك كله من أعمال الحج، وظاهره: أنه لا يركب بعد رَمْي الجِمار إلى مكة بلا شرط؛ لأن الحج قد انقضى.
(وإذا كان الكَرْي إلى مكة، أو) في (طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريَيْن، فلا وَجْهَ لتقدير السير فيه) لأن ذلك ليس إليهما ولا مقدورًا عليه لهما.