للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التبيع عنده؛ لأنه أنفع منه.

(وفي أربعين) بقرة (مسنة، وهي ثنية البقر، ألقت سنًّا غالبًا) وهي التي (لها سنتان، ويجوز إخراج أنثى أعلى منها) أي: من المسنة، (بدلها) كالثنية عن الجذعة في الإبل، و(لا) يجزئ (إخراج مسن عنها) أي: عن المسنة، كإخراج حق عن بنت لبون.

(وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) لحديث معاذ بن جبل قال: "بعثني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرَني أنْ آخذَ منْ كلِّ ثلاثينَ من البقَرِ تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعِينَ مسنة" رواه الخمسة (١)، وحسنه الترمذي.


(١) أبو داود، في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٨، وفي الخراج والإمارة، باب ٣٠، حديث ٣٠٣٨، والترمذي في الزكاة، باب ٥، حديث ٦٢٣، والنسائي في الزكاة، باب ٨، حديث ٢٤٤٩، ٢٤٥٢، وفي الكبرى (٢/ ١٢) حديث ٢٢٣٢، ٢٢٣٣، وابن ماجه في الزكاة، باب ١٢, حديث ١٨٠٣، ١٨١٨، وأحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٧). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٤/ ٢١) حديث ٦٨٤١، وابن زنجويه في الأموال (١/ ١٢٥) حديث ١٠٥ و(٢/ ٨٣٧) حديث ١٤٥٤، والدارمي في الزكاة، باب ٥، حديث ١٦٣١، ١٦٣٢، والبزار (٧/ ٩٦) حديث ٢٦٥٤، وابن الجارود (٢/ ١٢) حديث ٣٤٣، وابن خزيمة (٤/ ١٩) حديث ٢٢٦٨، والشاشي (٣/ ٢٤٩، ٢٥٢) حديث ١٣٤٧، ١٣٥١، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٢٤٤) حديث ٤٨٨٦، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٢٨ - ١٣٠) حديث ٢٦٠ - ٢٦٥، والدارقطني (٢/ ١٠٢)، والحاكم (١/ ٣٩٨)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ١٩) حديث ١٥٧١.
قال الترمذي: حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن مسروق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا … وهذا أصح.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قال ابن حزم في =