للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إذا فارق أحدُهما صاحبه لزم البيع (سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع، أو) قصد (حاجةً أخرى) رُوي عن ابن عمر "أنهُ كان إذا اشترى شيئًا يعجبهُ مشى خطواتٍ ليلزمَ البيعُ" (١).

(لكن تحرم الفُرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبه، خشية فَسْخِ البيع) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتى يتفرَّقا، إلا أن يكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحِلُّ له أن يفارقَ صاحبهُ خشيةَ أن يستقيلهُ" رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه (٢). وما تقدم عن ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه، ما (٣) خالفه.


(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٤٢، حديث ٢١٠٧، ومسلم في البيوع حديث ١٥٣١ (٤٥)، ولفظ البخاري: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. ولفظ مسلم: قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع إليه.
(٢) النسائي في البيوع، باب ١١، حديث ٤٤٩٥، وفي الكبرى (٤/ ١٠) حديث ٦٠٧٥، والترمذي في البيوع، باب ٢٦، حديث ١٢٤٧، والأثرم لعله رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٥٣، حديث ٣٤٥٦، وأحمد (٢/ ١٨٣)، وابن الجارود (٢/ ١٩٦)، حديث ٦٢٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣/ ٢٧١) حديث ٥٢٥٩، ٥٢٦٠، والدارقطني (٣/ ٥٠)، والبيهقي (٥/ ٢٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١٧)، وحسَّنه الترمذي. وضعَّفه ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٦٠). وقال ابن عبد البر: وقوله: "لا يحل" لفظة منكرة، فإن صحت، فليست على ظاهرها؛ لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء . . .".
(٣) في "ح": "لما".