(٢) النسائي في البيوع، باب ١١، حديث ٤٤٩٥، وفي الكبرى (٤/ ١٠) حديث ٦٠٧٥، والترمذي في البيوع، باب ٢٦، حديث ١٢٤٧، والأثرم لعله رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٥٣، حديث ٣٤٥٦، وأحمد (٢/ ١٨٣)، وابن الجارود (٢/ ١٩٦)، حديث ٦٢٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣/ ٢٧١) حديث ٥٢٥٩، ٥٢٦٠، والدارقطني (٣/ ٥٠)، والبيهقي (٥/ ٢٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١٧)، وحسَّنه الترمذي. وضعَّفه ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٦٠). وقال ابن عبد البر: وقوله: "لا يحل" لفظة منكرة، فإن صحت، فليست على ظاهرها؛ لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء . . .". (٣) في "ح": "لما".