للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وكلُّ هدي أو إطعام يتعلَّقُ بحَرَم أو إحرام، كجزاءِ صيدٍ، وما وجب لترك واجب، أو) وجب لـ (ـفواتٍ، أو بفعل محظور في الحرم، وهَدي تمتُّع وقِران ومنذور ونحوها) فهو لمساكين الحرم، أما الهَدي؛ فلقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} (١)، وأما جزاء الصيد؛ فلقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٢)، وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحجِّ؛ فلأنه هَدي وجب لترك نُسُكٍ، أشبه دَمَ القِران، والإطعام في معنى الهَدي، قال ابن عباس: "الهَدْيُ والإطعام بِمكَّةَ" (٣) ولأنه نُسُك ينفعهم كالهَدي.

وكل هَدي قلنا: إنه لمساكين الحرم، فإنه (يلزمه (٤) ذَبْحُه في الحرم) ويجزئه الذبحُ في جميع الحرم؛ لما روي عن جابر مرفوعًا: "كُلُّ فجَاجِ مكَّةَ طريق ومَنْحَرٌ" رواه أحمد وأبو دارد (٥)، لكنه في مسلم


(١) سورة الحج، الآية: ٣٣.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٣) لم نقف على من رواه موصولًا، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٢٥) رقم ١٩٥٦٨: وفي حكاية ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما: الدم والطعام بمكة، والصوم حيث شاء. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٣) والعقيلي (١/ ٢٠) بلفظ: "المنحر بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء".
(٤) في "ذ": "يلزم".
(٥) أحمد (٣/ ٣٢٦)، وأبو داود في المناسك، باب ٦٥، حديث ١٩٣٧. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في المناسك، باب ٧٣، حديث ٣٠٤٨، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٧٩)، وعبد بن حميد (٣/ ٧) حديث ١٠٠٢، والدارمي في الحج، باب ٥٠، حديث ١٨٨٦، وابن خزيمة، (٤/ ٢٤٢)، حديث ٢٧٨٧، والعقيلي (١/ ١٨)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٢٧) حديث ٣٢٠٧، =