لهما في التبرك بمروره، والسرور برؤيته، أو لتتبرك الطريقان بوطئه عليهما، أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر، أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين.
(وكذا جمعة) إذا ذهب إليها من طريق، سن له العود من أخرى لما سبق. قال في "شرح المنتهى": ولا يمتنع ذلك أيضًا في غير الجمعة. وقال في "المبدع": الظاهر أن المخالفة فيه - أي العيد - شرعت لمعنى خاص، فلا يلتحق به غيره.
(ويشترط لوجوبها) أي صلاة العيد (شروط الجمعة) لأنها صلاة لها خطبة راتبة، أشبهت الجمعة؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - وافق العيد في حجته ولم يصل.
(و) يشترط (لصحتها) أي صلاة العيد (استيطان) أربعين (وعدد الجمعة) لما تقدم.
قال ابن عقيل: إذا قلنا من شرطها العدد، وكانت قرية إلى جانب قرية، أو مصر تصلى فيه العيد، لزمهم السعي إلى العيد، سواء كانوا يسمعون النداء أم لا؛ لأن الجمعة إنَّما لم يلزم إتيانها مع عدم السماع لتكررها، بخلاف العيد، فإنه لا يتكرر، فلا يشق إتيانه. واقتصر عليه في "الشرح". قال ابن تميم: وفيه نظر.
و(لا) يشترط لها (إذن إمام) كالجمعة (فلا تقام) العيد (إلا حيث تقام) الجمعة، لما تقدم.
(ويفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، تبعًا) لأهل وجوبها (لكن يستحب أن يقضيها من فاتته) مع الإمام (كما يأتي) موضحًا.
(ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة، أو