للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يستحقه، وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقِّها، ولا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة.

(وله) أي: ربّ المال (دفعُها إلى الساعي وإلى الإمام، ولو فاسقًا يضعُها في مواضعها) لما روى سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: "أتيتُ سعدَ بنَ أبي وقَّاص، فقلت: لي مَالٌ، وأريدُ إخراجَ زَكاتِهِ، فَما تَأمرني؟ فقال: ادْفَعْهَا إليهِمْ، فأتيتُ ابنَ عمرَ، وأبَا هريرةَ، وأبَا سَعِيدٍ، فقالُوا مِثلَ ذلكَ". رواه سعيد (١). ولأنه نائب عن مستحقِّها، فجاز الدفع إليه، كولي اليتيم. (وإلا) أي: وإن لم يكن يضعها مواضعها (حَرُم) دفعها إليه.

(ويجوز) وعبارة "الأحكام السلطانية"، وكثير من النسخ: "ويجب" وهي أنسب بما (٢) قبله (كَتْمُها إذن) وهذا قول القاضي في "الأحكام السلطانية" (٣). ونص الإمام على خلافه (٤)، قال في "الشرح": لا يختلف المذهب أنَّ دفعها للإمام جائز، سواء كان عدلًا أو غير عدل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة، أو الباطنة، ويبرأ بدفعها، سواء تلفت في يد الإمام أَوْ لا، أو صرفها في مصارفها أو لم


(١) ليس في القسم المطبوع من سننه. ورواه -أيضًا- بنحوه عبد الرزاق (٤/ ٤٦) رقم ٦٩٢٢، وأبو عبيد في الأموال ص / ٦٧٩، رقم ١٧٩١، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦)، وسحنون في المدونة (١/ ٢٨٥)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٤٨) رقم ٢١٣٢، ٢١٣٣. والبيهقي (٤/ ١١٥).
(٢) في "ذ" "مما".
(٣) ص / ١٣٠.
(٤) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص / ١٣٠.