للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمن والخوف (وإلى بلاد الخوارج، والبغاة، والروافض، والبدع المضلة، ونحو ذلك) لأن الهجرة منها -أنْ لَوْ كان فيها- مستحبة إن قدر على إظهار دينه (وإن عَجَزَ عن إظهار دينه فيها، حَرم (١) سفره إليها) لأنه تعريضٌ بنفسه إلى المعصية.

(ويمنعون من تعلية بنيان -لا) من (مساواته- علي بنيان جار مسلم، ولو كان بنيان المسلم في غاية القِصَرِ، أو رضي) المسلم؛ لأنه حق لله تعالى. زاد ابن الزاغوني: يدوم على دوام (٢) الأوقات، ورضاه يُسقط حق من يأتي بعده (وإن لم يلاصق) ببنيانه بنيان المسلم (بحيث يطلق عليه اسم الجار، قَرُب أو بَعُد) لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى؛ ولأن فيه ترفُّعًا على المسلمين، فمنعوا منه؛ كالتصدير في المجلس (٣) (حتى ولو كان البناء مشتركًا بين مسلم وذِمي) لأن ما لا يتم اجتناب المُحرَّم إلا باجتنابه، مُحرَّم، قاله الشيخ تقي الدين (٤).

(ويجب هدمه -أي: العالي- إن أمكن هدمه بمفرده، واقتصر عليه) أي: على هدم العالي؛ لزوال المفسدة به.

وأما المساواة فلا يمنعون منها، كما تقدم؛ لأنها لا تُفضي إلى علوِّ الكفر، ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا.

(ويَضمنُ ما تَلِفَ به) أي: العالي (قبلَه) أي: قبل هدمه لتعديه بالتعلية؛ لعدم إذن الشارع فيها.


(١) في "ذ": "فحرام".
(٢) في "ح": "بدوام".
(٣) في "ح" و"ذ": "المجالس".
(٤) مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٢ - ١٣)، والاختيارات الفقهية ص / ٤٥٨.