للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وآكدُه العَشرُ الأخيرُ منه) أي: مِن رمضان؛ لحديث أبي سعيد المتقدم (١)، ولأن ليلة القَدْرِ تُطلب فيه كما تقدم (٢).

(وإن عَلَّقه) أي: نَذر الاعتكاف (أو) عَلَّقَ (غيرَه مِن التطوُّعات) كالصلاة والصوم والصدقة عند نَذرِها (بشَرط، فله شَرطُه) أي: فلا يلزمه حتى يوجد شرطُه، وذلك (نحو) أن يقول: (لله عليَّ أن أعتكف شهرَ رمضانَ، إن كنتُ مقيمًا أو معافى، فلو كان) الناذرُ (فيه) أي: في شهر رمضان (مريضًا، أو مسافرًا، لم يلزمه شيءٌ) لعدم وجود شَرْطِه.

(ويصحُّ) الاعتكاف (بغيرِ صوم) لحديث عمر قال: "يا رسولَ الله، إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكِفَ ليلَة بالمسجد الحرام. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَوفِ بنذرِكَ" رواه البخاري (٣). ولو كان الصوم شَرطًا، لما صَحَّ اعتكافُ الليل؛ لأنه لا صيامَ فيه؛ ولأنه عبادةٌ تصحُّ في الليل، فلم يشترط له الصيام، كالصلاة وكسائر العبادات؛ ولأن إيجاب الصَّوم حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع، ولم يثبت فيه نصٌّ ولا إجماع، وما رُوي عن عائشة: "لا اعتِكافَ إلَّا بصَوم" (٤) فموقوف


(١) (٥/ ٣٥٧) تعليق رقم (٢).
(٢) (٥/ ٣٤٧).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٥٨) تعليق (٤).
(٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٩)، والحاكم (١/ ٤٤٠)، والبيهقي (٤/ ٣١٧) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١١١) حديث ١١٨٨ من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا. قال الدارقطني: تفرد به سويد، عن سفيان بن حسين. وقال الحاكم: لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين. وقال البيهقي: وهذا وَهمٌ من سفيان بن حسين أو =