وأخرجه أبو داود في الصيام، باب ٨٠، حديث ٢٤٧٣، والدارقطني (٢/ ٢٠١)، والبيهقي (٤/ ٣٢١) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: السُّنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت: "السُّنّة"، جعله قول عائشة. وقال الدارقطني: يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهِم، والله أعلم. وقال البيهقي: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام مِن قول مَن دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وَهِم فيه، فقد رواه سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة قوله. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٣٠): لم يقل أحد في حديث عائشة هذا: "السُّنّة" إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزهري. وقال الحافظ في بلوغ المرام، رقم (٧٠٢): ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. وأخرجه البيهقي (٤/ ٣١٥)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٤٢٣) حديث ٣٩٦٢، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يعتكف العشر الأواخر. . ." الحديث وفيه: "وأن السُّنَّة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة … والسُّنَّة فيمن اعتكف أن يصوم". قال البيهقي في شعب الإيمان: أخرجاه في الصحيح من حديث الليث دون قوله: "والسُّنَّة في المعتكف. . ." إلى آخره، فقد قيل: إنه من قول عروة، والله أعلم. وانظر نصب الراية للزيلعي (٢/ ٤٨٦ - ٤٨٨). وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٥٤) رقم ٨٠٣٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٨٧) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/ ٣٤٧) والبيهقي (٤/ ٣١٧) من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء عن عائشة - رضي الله عنها - موقوفًا قالت: من اعتكف فعليه الصوم.