للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصوم) من نَذَرَ صومَ سنة مطلَقَة (اثني عشر شهرًا سوى رمضان وأيام النهي) أي: يومي العيدين وأيام التشريق (ولو شرط التتابع) لأنه عيَّن بنذره سنة، فانصرف إلى سَنَةٍ كاملة، وهي اثنا عشر شهرًا كاملة، فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي كذلك.

(وإن قال): لله عليه أن يصوم (سنة من الآن، أو من وقت كذا، فَكَمُعيّنة) لأن تعيين أولها تعين (١) لها، إذ السنة اثنا عشر شهرًا، فإذا عيَّن أولها، تعيَّن أن يكون آخرها انقضاء الثاني عشر، وتقدم أنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام النهي.

(وإن نَذَر صومَ الدهر، لزمه) كبقية النذور (وإن أفطر، كفَّر فقط) أي: بلا قضاء (بغير صوم) لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور، ويكفر لترك المنذور.

(ولا يدخل رمضان ويوم نهي) في نذر صوم الدهر، كالليل (ويقضي فطره منه) أي: من رمضان (لعذر) أو غير عذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع، فَيُقدَّم على ما أوجبه على نفسه، كتقديم حجة الإسلام على الحجة المنذورة، ويُكفِّر بفطره لرمضان لغير عُذر؛ لأنه سببه؛ قاله في "شرح المنتهى".

(ويُصام لظِهار ونحوه) ككفَّارة القتل، والوطء في نهار رمضان (منه) أي: من الدهر المنذور صومه (ويُكَفِّر مع صوم ظِهار) قال في "المنتهى": "ونحوه" (فقط) لأنه سببه، بخلاف صوم رمضان وقضائه.

(وإن نَذَر صومَ يوم الخميس، فوافق يومَ عيدٍ، أو حيضٍ، أو أيام التشريق، أفطر) لأن الشارع حَرَّم صومَه (وقضى) لأنه فاته ما نَذَر صومه


(١) في "ح": "تعيين".