للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبيع، بخلاف أجرة الكيَّال ونحوه، فإنها على البائع؛ لأنها من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري، وهو على البائع، وهنا حصل التسليم بالتخلية دون القطع؛ بدليل جواز التصرُّف فيه.

(فإن شَرَطه) أي: الحصاد، أو الجذاذ، أو اللقاط، المشتري (على البائع، صَحَّ) الشرط، كشرطه حمل الحطب، أو تكسيره.

(وإن باعه) أي: ما ذكر من الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، والزرع الأخضر، والقثاء، ونحوها دون أصوله (مطلقًا، فلم يذكر قطعًا ولا تبقية، أو باعه بشرط التبقية، لم يصح) البيع، لما سبق من الأدلة على اشتراط بُدُوِّ الصلاح في الثمرة، واشتداد الحب في الزرع، وجز المبيع لقطة لقطة فيما تتكرر ثمرته.

(وإن اشترى) إنسان (قَصِيلًا (١) فقطعه، ثم نبت) في العام المقبل، فلصاحب الأرض؛ لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لها، فسقط حقُّه، كما يسقط حق حاصد الزرع من السنابل التي يخلفها، ولذلك أُبيح التقاطها.

(أو سقط من الزرع حبٌّ) عند الحصاد (فنبت في العام المُقبل، -ويُسمَّى: الزُّريعَ) بالتصغير- (فلصاحب الأرض) ويأتي في المساقاة.

(وإن شَرَط القطع) أي: باع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها أو القثاء ونحوها، الظاهرة بشرط القطع في الحال (ثم أخّره) أي: القطع (حتى بدا صلاحُ الثَّمرة) أو اشتدَّ الحب (أو طالت الجزَّةُ) من الرطبة ونحوها، أو كبرت اللقطة من القثاء ونحوها (أو اشترى عَريَّة ليأكلها رُطبًا) بشروطها


(١) سبق التعريف به (٨/ ٦٤).