للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو اتفقا قبل العقد على مَهْرٍ، وعقداه بأكثر منه؛ أُخذ بما عقد به) لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح، فوجبت، كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها، و(كعقده) أي: النكاح (هَزْلًا، وتلجئة) بخلاف البيع.

(ويستحب أن تفيَ بما وعدت به، وشرطته) من أنها لا تأخذ إلا مهر السر، لكيلا يحصل منها غرور؛ ولحديث: "المؤمنون على شروطهم" (١).

(ولو وقع مثل ذلك في البيع) بأن اتفقا على ثمن، وعقداه بأكثر تجمُّلًا (فالثمن ما اتفقا عليه) دون ما عقدا به؛ لأن البيع لا ينعقد هَزْلًا وتلجئة، بخلاف النكاح.

(والزيادة على الصَّداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَيتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (٢)؛ ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حالة للزيادة كحالة العقد، وبهذا فارق البيع والإجارة.

(و) معنى لحوق الزيادة: أنه يثبت لها حكم المُسمَّى في العقد فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه، فيما يقرِّره) كله (وينصِّفه) ولا تفتقر إلى شروط الهبة (و) لكن إنما (تُمْلَكُ الزيادة من حينها) لا من حيث العقد؛ لأن الملك لا يجوز تقدّمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه (وزيادة مهر أَمَةٍ بعد عتقها؛ لها، نصًّا (٣)) نقله مُهنَّا؛ لما تقدم.


(١) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٣) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٣١).