للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن جاءه (بأجود) مما وصف له (من نوعه) أي: من نوع ما أسلم فيه (لزمه قَبوله) لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. قال في "المبدع": وظاهره ولو تضرَّر. انتهى. فإن كان من نوع آخر لم يلزمه.

(فإن قال: خُذْه) أي: الأجود (وزِدني درهمًا لم يجز) لأن الجودة صفة، فلا يجوز إفرادها بالعقد.

(وإن جاءه بزيادة في القَدْر، فقال ذلك) أي: خُذْه وزِدني درهمًا (صَحَّ) ذلك؛ لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع.

(وإن قبض) المسلَمَ فيه (ووجد) به (عيبًا، فله إمساكُه مع أرشه، أو ردُّه) كسائر المعيبات.

(ويضبطُ الثيابَ) إذا أسلم فيها (فيقول: كتان، أو قُطن) أو إبريسم


= حديث ٢٢٨٣. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في العلل ص/ ١٩٥، حديث ٣٤٦، والدارقطني (٣/ ٤٥)، والبيهقي (٦/ ٣٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٧) حديث ١٥١٠، من طريق سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا.
قاله الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٦١ مع الفيض) ورمز لحسنه.
وأعله أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (١/ ٣٨٧)، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٨)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٣)، وابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٦٣)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٥) بثلاث علل:
الأولى: ضعف عطية العوفي.
الثانية: الاضطراب.
الثالثة: الوقف.
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٤) رقم ١٤١٠٦، ١٤١٠٩، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا.