للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ولا يُخمَّس) لأن الله تعالى أضافه إلى أهل الخُمس كما أضاف خُمس الغنيمة، فإيجاب الخُمس فيه لأهله دون باقيه مَنْعٌ لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل، ولو أُريد الخُمس منه لذكره الله تعالى، كما ذكره في خُمس الغنيمة، فلما لم يذكره ظهر إرادة الاستيعاب.

(وإن فَضَل عن المصالح منه) أي: من الفيء (فضلٌ، قُسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم) للآية، ولأنه مال فضَلَ عن حاجتهم، فقُسم بينهم كذلك، ويستوون فيه كالميراث (إلا عبيدَهم، فلا يُفرد العبدُ بالعطاء) نص عليه (١)؛ لأنه مال، فلا حَظَّ له فيه كالبهائم (بل يُزاد سيدُه) لأجله. وذكر الخطابي أن الصِّدِّيق أعْطى العبيد (٢).


(١) انظر: الأحكام السلطانية ص/ ١٣٩، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١١٢) رقم ٦٥٢.
(٢) معالم السنن (٣/ ١٠). أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٠٩، رقم ٦٠٨، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٠٨)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٥٤١) رقم ٨٨٥، وابن سعد (٥/ ١٢)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٩٩١) رقم ٢٨٦٧، عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قسم لي أبو بكر من الفيء مثل ما قسم لسيدي.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢/ ٥٣٨) رقم ٨٨٠، وابن سعد (٣/ ١٩٣)، والبيهقي (٦/ ٣٤٨) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قسم أبي أول عام الفيء، فأعطى الحر عشرة، والمملوك عشرة، والمرأة عشرة، وأمتها عشرة، ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٤٢ عن ابن أبي نجيح قال: قدم على أبي بكر - رضي الله عنه - مال … ، وفيه: أنه أعطى من كان وعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قسم الباقي بالسوية على الصغير والكبير، والحر والمملوك، والذكر والأنثى. قال أبو عبيد في الأموال ص/ ٣١١: وأما حديث أبي بكر في الرجل الذي قسم له من الفيء مثل ما قسم لسيده، فإنما هو عندي على أنه كان محرَّرًا قد أعتقه السيد، فهو بمنزلة غيره من الأحرار.