(٢) معالم السنن (٣/ ١٠). أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٠٩، رقم ٦٠٨، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٠٨)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٥٤١) رقم ٨٨٥، وابن سعد (٥/ ١٢)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٩٩١) رقم ٢٨٦٧، عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قسم لي أبو بكر من الفيء مثل ما قسم لسيدي. وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢/ ٥٣٨) رقم ٨٨٠، وابن سعد (٣/ ١٩٣)، والبيهقي (٦/ ٣٤٨) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قسم أبي أول عام الفيء، فأعطى الحر عشرة، والمملوك عشرة، والمرأة عشرة، وأمتها عشرة، ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين. وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٤٢ عن ابن أبي نجيح قال: قدم على أبي بكر - رضي الله عنه - مال … ، وفيه: أنه أعطى من كان وعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قسم الباقي بالسوية على الصغير والكبير، والحر والمملوك، والذكر والأنثى. قال أبو عبيد في الأموال ص/ ٣١١: وأما حديث أبي بكر في الرجل الذي قسم له من الفيء مثل ما قسم لسيده، فإنما هو عندي على أنه كان محرَّرًا قد أعتقه السيد، فهو بمنزلة غيره من الأحرار.