للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعنه (١): يُقدَّم المُحتاج. قال الشيخ (٢): وهو أصحّ عن أحمد) لقوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ} ولأن المصلحة في حقّه أعظم منها في حقِّ غيره؛ لأنه لا يتمكَّن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره، بخلاف الغني.

(واختار أبو حكيم (٣) والشيخ (٤): لا حظَّ للرافضة فيه، وذكره في "الهدي" (٥) عن مالك وأحمد) لقوله تعالى: {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} (٦). وقيل (٧): يختص بالمقاتلة؛ لأنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته لحصول النُّصرة، فلما مات صارت بالخيل ومَنْ يَحْتَاجُ إليه المسلمون.

(ويكون العطاء كلَّ عامٍ مرةً أو مرتين) ولا يُجعل في أقل من ذلك؛ لئلا يشغلهم عن الغزو (ويُفرض للمقاتلة قَدْرُ كفايتهم وكفاية عيالهم) ليتفرَّغوا للجهاد.

(وتُسنُّ البداءةُ بأولاد المهاجرين) جمع مهاجر، اسم فاعل من هاجر، بمعنى هجر، ثم غُلِّبَ على الخروج من أرض إلى أخرى، وتُطلق الهجرة: بأن يترك الرجل أهله وماله، وينقطع بنفسه إلى مُهَاجَرهِ، ولا يرجع من ذلك بشيء. وهجرة الأعراب، وهي أن يدع البادية، ويغزو مع


(١) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج ص/ ١١٤.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٦٢.
(٣) تقدم التعريف به (٤/ ٢٠١)، تعليق رقم (٥).
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٦٢.
(٥) زاد المعاد (٥/ ٨٦).
(٦) سورة الحشر، الآية: ١٠.
(٧) انظر: الأحكام السلطانية ص/ ١٣٧.