للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صالحٌ" (١) (ولو) كان (ظاهرًا)، أي: لم تعلم عدالته باطنًا، كولاية النكاح والشهادة فيه، وأكثر الأحكام.

(وله) أي: لواجده المتصف بما تقدم (الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم) لأنه وليه، بخلاف من أودع مالًا وغاب وله ولد، فلا ينفق الوديع على ولده من الوديعة؛ لأنه لا ولاية له، بل تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق؛ لاحتياجه إلى نظر الحاكم.

(والمستحبُّ) لواجد اللقيط الإنفاق (بإذنه) أي: الحاكم (إنْ وُجِد) لأنه أبعد من التهمة، وأقطع من الظنة (٢)، وفيه خروج من الخلاف، وحفظ لماله من أن يرجع عليه بما أنفق.

(وينبغي) لولي اللقيط (أن ينفق عليه بالمعروف كـ)ـــولي (اليتيم، فإن بلغ اللقيط، واختلفا) أي: اللقيط وواجده (في قَدْر ما أنْفق) واجده عليه، فقول المتفق بيمينه (أو) اختلفا (في التفريط في الإنفاق) بأن قال اللقيط: أنفقت فوق المعروف، وأنكره واجده (فقول المنفق) بيمينه؛ لأنه أمين، والأصل براءته.

(وله) أي: واجد اللقيط (قَبول هدية له) وهبة (وصدقة، ووصية) وزكاة، وكفارة، ونذر كولي اليتيم؛ ولأن القبول محض مصلحة، فكان له، كحفظه وتربيته.

قلت: ولعل المراد: تجب إذا لم يضرَّ باللقيط، كما تقدم في الحَجْر (٣) فيما إذا وهب لليتيم رحمه أنه يجب القَبول، إن لم تلزم نفقته.


(١) تقدم تخريجه (٩/ ٥٢٩) تعليق رقم (١).
(٢) في "ذ": "المظنة".
(٣) (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣).