للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي حائض. فسأل عمرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: مُرْهُ فليراجعها" (١).

(إذا طَلَّق الحُرُّ امرأته، ولو) كانت (أَمَة، ولو على حرة) فلا يُشترط أن يكون عادمَ الطَّول ولا خائفَ العنت؛ لأن الرجعة استدامةٌ للعقد، لا ابتداءٌ له (بعد دخوله، أو خلوته بها؛ في نكاح صحيح، أقلَّ من ثلاث) بغير عوض؛ فله رجعتها (٢)، ما دامت في العدة (أو) طَلَّق (العبدُ واحدةً -ولو كانت زوجتُه حُرَّةً، بغيرِ عوضٍ- فله رجعتها ((٢)) ما دامت فِي العِدة) وملخصُه: أنَّ للرجعةِ أربعةَ شروط:

الأول: أن يكون دخل أو خلا بها؛ لأن غيرَها لا عِدة عليها، فلا تمكن رجعتها.

الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن مَنْ نكاحُها فاسد تَبِين بالطلاق، فلا تمكن رجعتها؛ ولأنَّ الرجعة إعادة إِلَى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته؛ وجب ألا تحلَّ بالرجعة إليه.

الثالث: أن يُطَلِّق دون ما يملكه من عدد الطلاق، وهو الثلاث للحر، والاثنتان للعبد؛ لأنَّ مَنِ استوفى عدد طلاقه لا تحلُّ له مطلقتُه حتَّى تَنكِح زوجًا غيره، فلا تمكن رجعتها لذلك.


= (١٠/ ١١٠) رقم ٤٢٧٥، والطبراني فِي الكبير (٢٣/ ١٨٧) حديث ٣٠٤، والحاكم (٢/ ١٩٦ - ١٩٧)، والبيهقي (٧/ ٣٢١ - ٣٢٢)، والضياء فِي المختارة (١/ ٢٧٤) حديث ١٦٤ - ١٦٥، جميعهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير فِي مسند الفاروق (١/ ٤٢١): هذا إسناد جيد قوي ثابت.
وحسَّن إسناده الحافظ في فتح الباري (٩/ ٢٨٦).
(١) تقدم تخريجه (١/ ٤٦٩) تعليق رقم (١).
(٢) في "ذ": "مراجعتها".