للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لا) يحنث إن لبس (سَبَجًا (١) وعقيقًا وحريرًا -ولو لامرأة- ولا ودَعًا أو خَرَزَ زجاج ونحوه، ولا سيفًا محلّى دون مِنْطقته) لأن ذلك ليس بحلية.

(و) لو حلف: (لا يدخل دارَ فلان، أو لا يركب دابته، أو لا يلبس ثوبه، فدخل أو ركب، أو لبس ما هو ملكٌ له، أو) ما هو (مؤجره أو مستأجره، أو جعله لعبده، حَنِث) لأن الإضافة للاختصاص، وساكن الدار مختصٌّ بها، فإضافتها إليه صحيحة، وهي مستعملة في العُرف، وقال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (٢)، وقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (٣).

وما جعله السيد لعبده، لم يخرج عن ملك السيد.

و (لا) يحنث مَنْ حلف: لا يدخل دار فلان، أو لا يلبس ثوبه، أو لا يركب دابته بـ (ـما استعاره فلان، أو) استعاره (عبده) أو غَصَبه من دار، أو ثوب أو دابة؛ لأنه لا يملك منافعه، بخلاف المستأجر.

(و) لو حلف: (لا يدخل مسكنَه، حَنِث) الحالف (بـ) ـدخول (مستأجَر) يسكنه (و) دخول (مستعار) يسكنه (و) دخول (مغصوب يسكنه) لأنه مسكنه.


= عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، وهو متروك.
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١/ ٢٤) وطبعة الشيخ التركي (١/ ٥٢): الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه، فإنه قد كان وجد يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبًا من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منها بأشياء كثيرة من الإسرائيليات.
(١) السبج: الخرز. المصباح المنير (١/ ٢٦٢) مادة (سبج).
(٢) سورة الطلاق، الآية:١.
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.