للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوليد بأمره (١).

(ويجوز إتلاف كتبهم المُبدَّلة) وفي "المنتهى": يجب (وإن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها) أي: فيجوز إتلافها تبعًا.

(وإذا ظُفِر) بالبناء للمفعول (بهم) أي: بأهل الحرب (حَرُم قَتْل صبي وامرأة) لقول ابن عمر: "إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قَتْلِ النساء والصِّبيانِ" متفق عليه (٢)؛ ولأنهم يصيرون أرقَّاء بنفس السبي، ففي قتلهم إتلاف المال، فإن شكَّ في بلوغ الصبي، عُوِّل على شعر العانة، قاله في "البُلغة".

(وخُنثى) لاحتمال أن يكون امرأة.

(وراهب، ولو خالط الناس) لقول عمر: "ستَمُرُّون على قومٍ في صوامع لهم، احتَبَسُوا أنفسَهم فيها، فدعوهم حتى


= أبو بكر يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة إذا غشيتم دارًا … فذكر الحديث إلى أن قال: فشنوها غارة، فاقتلوا، وأحرقوا …
وأخرج ابن سعد (٧/ ٣٩٦)، وعبد الرزاق (٥/ ٢١٢) رقم ٩٤١٢، وأبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ٥)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٥٠)، وابن عساكر في تاريخه (١٦/ ٢٤٠)، عن عروة بن الزبير قال: حرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة، فقال عمر لأبي بكر: أتَدَعُ هذا الذي يعذب بعذاب الله؟ فقال أبو بكر: لا أشيمُ سيفًا سله الله على المشركين.
(١) أخرج أبو يعلى (١٣/ ١٤٦) حديث ٧١٩٠، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣١٤) عن الشعبي قال: ارتدت بنو عامر، وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يقتل بني عامر ويحرقهم بالنار.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٢٠): رواه أبو يعلى، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، وقد وثق.
(٢) البخاري في الجهاد، باب ١٤٧، ١٤٨، حديث ٣٠١٤، ٣٠١٥، ومسلم في الجهاد، حديث ١٧٤٤.