للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يتشاحَحْنَ؛ بدأ بِلِعان من شاء منهنَّ.

ولو بدأ بواحدة) منهن (مع المُشاحَّة من غير قُرعة؛ صَحَّ) اللِّعان.

(وإن كانت المرأة خَفِرة) - بفتح الخاء وكسر الفاء -، وهي شديدة الحياء، ضد البَرْزة (بعث الحاكم من يُلاعِن بينهما، نائبًا عنه، ويُستحبُّ أن يبعث معه عدولًا، ليلاعنوا بينهما، وإن بعثه) أي: النائب (وحده؛ جاز) لأن الجمع غير واجب، كما يبعث من يستحلفها في الحقوق؛ ولأن الغرض يحصُل ببعث من يثق الحاكم به، فلا ضرورة إلى إحضارها، وترك عادتها، مع حصول الغرض بدونه.

فصل

(ولا يصحُّ) اللِّعان (إلا) بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون (بين زوجين، ولو قبل الدخول) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١) ثم خَصَّ الأزواج من عمومها بقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (٢) فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.

(ولها) أي: للزوجة إذا لاعنها قبل الدخول (نصفُ الصداق) المسمَّى لها؛ قَدَّمه في "الشرح" هنا، كطلاقه؛ لأن سبب اللِّعان قذفه الصادر منه، أشبه الخلع. وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب لعانها، فهو كفسخها لعيبه. قال في "الإنصاف" في كتاب الصداق: وهو المذهب؛ صحَّحه في "التصحيح"، و"تصحيح المحرر"، و"النظم"


(١) سورة النور، الآية: ٤.
(٢) سورة النور، الآية: ٦.