للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أدركتُ أبا بكرٍ وعمر وعثمان والخلفاء هَلُمَّ جَرًّا ما رأيت أحدًا جَلَد عبدًا في فِرْيةٍ (١) أكثر من أربعين" رواه مالك (٢)، فيكون ذلك مخصِّصًا للآية (و) حَدُّ (مُعتَقٍ بعضُه بحسابه) كما تقدم (٣) في حد الزنى.

(سوى أبويه) أي: المقذوف (وإن علوا، فلا يُحدَّان بقَذْف ولدٍ وإن نزل) نص عليه (٤) (كقَوَد، ولا يُعزَّران) أي: الأبوان (له) أي: لولدهما


(١) "أي قذف". ش.
(٢) في الموطأ (٢/ ٨٢٨). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ٤٣٨) رقم ١٣٧٩٤، والبيهقي (٨/ ٢٥١)، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: أدركت عمر بن الخطاب … ولم يذكر أبا بكر.
قال البيهقي عقب الحديث: ورواه الثوري عن عبد الله بن ذكوان عن أبي الزناد، حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٢)، من طريق عبد الله بن ذكوان، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٤)، من طريق جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، كتبت تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد؟ وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذْ أنا بالمدينة أربعين جلدة، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة، وأن جلدي الأول كان رأيًا رأيته، وأن جلدي الآخر وافق كتاب الله. فاجلده ثمانين جلدة.
وفي باب جلد العبد أربعين: عن علي، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والحسن، وسعيد بن المسيب، ومكحول، والقاسم، ومجاهد، وطاووس، عند: عبد الرزاق (٧/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٠١ - ٥٠٣).
وفي باب جلد العبد ثمانين: عن الزهري، وقبيصة، والقاسم بن عبد الرحمن، عند: عبد الرزاق (٧/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٣).
(٣) (١٤/ ٤٧ - ٤٨).
(٤) مسائل الكوسج (٧/ ٣٣٣٠) رقم (٢٣٩٦).