للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معظمه في أشهر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجُّ عَرَفَةُ" (١). أو أراد حَجَّ التمتُّع، وإن أضمرَ (٢) الإحرام، أضمرنا الفضيلة. والخصم يضمر الجواز، والمُضْمَر لا يعمُّ، وقول ابن عباس محمول على الاستحباب.

(ولا ينعقد) أي: ينقلب (إحرامُه بالحجِّ) قبل ميقاته المكاني أو الزماني (عُمْرة) خلافًا لما اختاره الآجري وابن حامد. نقل أبو طالب وسِندي (٣): يلزمه الحج، إلا أن يفسخه


(١) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١١١)، ومسلم في التمييز ص / ٢٠٠، ٢٠١، حديث ٧٦، ٧٧، وأبو داود في الحج، باب ٦٩، حديث ١٩٤٩، والترمذي في الحج، باب ٥٧، حديث ٨٨٩، ٨٩٠، والنسائي في المناسك، باب ٢٠٣، ٢١١، حديث ٣٠١٦، ٣٠٤٤، وفي الكبرى (٢/ ٤٢٤، ٤٣٢، ٤٦٢)، حديث، ٤٠١١، ٤٠١٢، ٤٠٥٠، ٤١٨٠، وابن ماجه في المناسك، باب ٥٧، حديث ٣٠١٥، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣١٣)، والطيالسي ص / ١٨٥ حديث ١٣٠٩، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٧)، وأحمد (٤/ ٣٠٩، ٣١٠، ٣٣٥)، وعبد بن حميد (١/ ٢٧٦) حديث ٣١٠، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٠٥) حديث ٩٥٧، وابن الجارود (٢/ ٩٢) حديث ٤٦٨، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٧) حديث ٢٨٢٢، والطحاوي (٢/ ٢١٠)، والدارقطني (٢/ ٢٤١)، والحاكم (١/ ٤٦٤، ٢/ ٢٧٨)، وابن حزم في المحلى (٧/ ١٢١) وفي حجة الوداع ص / ١٧٦، ٢١١، ٤٧٨، حديث ١٠٧، ١٨٣، ٥٤١، والبيهقي (٥/ ١٧٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٣/ ٢٧)، والخطيب في الجامع (١/ ٢٢٤) حديث ٤٢٧، عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه. قال الترمذي: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. وقال أيضًا: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.
(٢) "أي: الخصم -وهو ابن شهاب- الإحرام، أي: جعل التقدير في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} على معنى الإحرام بالحج، أضمرنا الفضيلة بأن نجعل الآية على معنى فضيلة الإحرام فلا دلالة في الآية على عدم صحة الإحرام في غير أشهره كما يدعي الخصم المذكور" ش.
(٣) هو سندي، أبو بكر الخواتيمي البغدادي، قال أبو بكر الخلال: كان داخلًا مع أبي عبد الله ومع أولاده في حياة أبي عبد الله، سمع من أبي عبد الله مسائل صالحة، انظر: =